المسألة ١٥٬٧٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ فلا قصاص في النفس؛ لأنه حال الموت مباح الدم، وفي اليد وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة