المسألة ١٥٬٧٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ وإن قطع مسلم يد مسلم، فارتد المجروح ومات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة