المسألة ١٥٬٧٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٤ج ٣ ص ٢٥٤ وإن اشترك اثنان في وطء امرأة، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة