المسألة ١٥٬٧٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٤ج ٣ ص ٢٥٤ فلا قصاص، ولو أنكر أحدهما النسب؛ لأن النسب لا ينقطع عنه بإنكاره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة