المسألة ١٥٬٧٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٤ج ٣ ص ٢٥٤ فإذا سقط نصيب ولده، سقط باقيه، كما لو عفا أحد الشريكين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة