فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٤ج ٣ ص ٢٥٤

بخلاف التي قبلها. وإن قتل زوجته، ولها منه ولد، لم يجب القصاص؛ لأنه إذا لم يجب عليه بجنايته عليه، لم يجب بجنايته على غيره. وسواء كان لها ولد من غيره، أو لم يكن؛ لأن القصاص لا يتبعض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد