المسألة ١٥٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٦ج ٣ ص ٢٥٦ ثم ذبحه الآخر، أو شق بطنه وأبان حشوته، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة