المسألة ١٥٬٧٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧ ولا ضمان على قاطع اليد؛ لأنه صار في حكم الميت، إنما يتحرك حركة المذبوح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة