المسألة ١٥٬٨٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧ وإن غرزه في غير مقتل، كالألية والفخذ، فبقي منه ضمانًا، حتى مات، وجب القود؛ لأن الظاهر موته به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة