فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب جنايات العمد الموجبة للقصاص

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٨٠١ إلى ١٥٬٨٠٦

  1. ٣/٢٥٧٣/٢٥٧

    وهي تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد، كالسيف، والسكين، والسنان، والقدوم، وما حدد من حجر، أو خشب، أو قصب، أو زجاج، أو غيره، أو بما له مور وغور، كالمسلة والسهم، والقصبة المحددة، فيموت به فهذا موجب للقصاص إجماعًا.

  2. وإن غرزه بإبرة في مقتل، كالصدر، والفؤاد، والخاصرة، والعين، وأصل الأذن فمات، وجب القود؛ لأن هذا في المقتل، كغيره في غيره.

  3. وإن غرزه في غير مقتل، كالألية والفخذ، فبقي منه ضمانًا، حتى مات، وجب القود؛ لأن الظاهر موته به.

  4. وإن مات في الحال، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: لا قود فيه؛ لأنه لا يقتل غالبًا أشبه ما لو ضربه بعصاة.

  6. والثاني: فيه القود؛ لأن له مورًا وسراية في البدن. وفي البدن مقاتل خفية، أشبه ما لو غرزه في مقتل.