المسألة ١٥٬٨٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٢ج ٣ ص ٢٦٢ أحدهما: يجب، وهو قول ابن حامد؛ لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش، كما لو تعذر في جميعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة