المسألة ١٥٬٨٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٢ج ٣ ص ٢٦٢ فلا يجمع فيه بين قصاص وأرش. كالشلاء بالصحيحة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة