المسألة ١٥٬٩٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٣ج ٣ ص ٢٦٣ فلا قصاص فيه؛ لأنه شبه عمد، أشبه ما لو قتله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة