فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٨٩٦ إلى ١٥٬٩٠٢

  1. ٣/٢٦٣٣/٢٦٣

    النوع الثاني: الأطراف. ويجب القصاص فيها، إذا كان القطع ينتهي إلى عظم، فتقلع العين بالعين، لقول الله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} . ولأنه يمكن القصاص فيها؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب، كالموضحة. وتؤخذ عين الشاب الصحيحة الحسناء بعين الشيخ المريضة الرمصاء، كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض.

  2. ولا تؤخذ صحيحة بقائمة؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه.

  3. ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة؛ لأنها دون حقه، كالشلاء بالصحيحة.

  4. ولا أرش له معها؛ لأن التفاوت في الصفة.

  5. وإن جنى على رأسه بلطمة، فأذهب ضوء عينيه، وجب القصاص؛ لأن الضوء لا يمكن مباشرته بالجناية، فوجب القصاص فيه بالسراية، كالنفس،

  6. فإن كانت اللطمة لا تفضي إلى تلف العين غالبًا،

  7. فلا قصاص فيه؛ لأنه شبه عمد، أشبه ما لو قتله.