فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩

متفق عليه. وفي رواية: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية، ولا الثالثة من المغرب» ، لهذا الحديث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد