فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩

ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد