المسألة ١٬٥٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة