فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٥٩٢ إلى ١٬٥٩٩

  1. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك.

  2. ولا يسن الجهر لغير الإمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره،

  3. وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره،

  4. وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة.

  5. وإن فاتته الصلاة ليلاً فقضاها نهاراً، لم يجهر، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن صلاة النهار عجماء» فإن فاتته صلاة نهار فقصاها ليلاً لم يجهر، لأنها صلاة نهار،

  6. وإن فاتته ليلاً، فقضاها ليلاً في جماعة جهر.

  7. وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته:

  8. «وإذا فرغ من القراءة سكت» .