فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٥٩٢ إلى ١٬٥٩٩
-
١/٢٤٩١/٢٤٩
ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك.
-
ولا يسن الجهر لغير الإمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره،
-
وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره،
-
وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة.
-
وإن فاتته الصلاة ليلاً فقضاها نهاراً، لم يجهر، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن صلاة النهار عجماء» فإن فاتته صلاة نهار فقصاها ليلاً لم يجهر، لأنها صلاة نهار،
-
وإن فاتته ليلاً، فقضاها ليلاً في جماعة جهر.
-
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته:
-
«وإذا فرغ من القراءة سكت» .