المسألة ١٥٬٩٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٥ج ٣ ص ٢٦٥ ولا يؤخذ أخرس بناطق؛ لأنه أكثر من حقه. ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه دون حقه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة