فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٤٠ إلى ١٥٬٩٤٢
-
٣/٢٦٥٣/٢٦٥
ويؤخذ اللسان باللسان، للآية، والمعنى، وبعضه ببعضه، لما ذكرنا.
-
ولا يؤخذ أخرس بناطق؛ لأنه أكثر من حقه. ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه دون حقه،
-
ولا أرش معه؛ لأن التفاوت في المعنى، لا في الأجزاء. ويؤخذ لسان الفصيح بلسان الألثغ، ولسان الصغير، كما يؤخذ الكبير الصحيح بالطفل المريض.