فإن قطع يده من الكوع، أو المرفق، فله أن يقتص من موضع القطع. وليس له أن يقتص من دونه؛ لأنه أمكنه استيفاء حقه من موضعه، فلم يجز أن يستوفي من غيره.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن قطع يده من الكوع، أو المرفق، فله أن يقتص من موضع القطع. وليس له أن يقتص من دونه؛ لأنه أمكنه استيفاء حقه من موضعه، فلم يجز أن يستوفي من غيره.