المسألة ١٥٬٩٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٥ج ٣ ص ٢٦٥ وإن قطعت يده من العضد، أو الساعد، لم يجز الاقتصاص من موضع القطع، بغير خلاف؛ لأنه لا يأمن الزيادة. وهل له أن يقتص من مفصل دونه؟ فيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة