المسألة ١٥٬٩٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٦ج ٣ ص ٢٦٦ ولا تؤخذ صحيحة بشلاء؛ لأنها فوق حقه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة