فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٥٥ إلى ١٥٬٩٥٨
-
٣/٢٦٦٣/٢٦٦
ولا تؤخذ صحيحة بشلاء؛ لأنها فوق حقه،
-
فأما الشلاء بالصحيحة، أو بالشلاء،
-
فإن قال أهل الخبرة: لا يخاف عليه، اقتص؛ لأنه يأخذ حقه، أو دونه ولا أرش بالشلل؛ لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة، وإنما نقصت في الصفة، فأشبه الذمي مع المسلم،
-
وإن قالوا: إن قطعت، خيف ألا تنسد العروق، ويدخل الهواء البدن فيفسد، لم يجز أن يقتص، لخوف الزيادة.