فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩

وإن فاتته الصلاة ليلاً فقضاها نهاراً، لم يجهر، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن صلاة النهار عجماء» فإن فاتته صلاة نهار فقصاها ليلاً لم يجهر، لأنها صلاة نهار،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد