المسألة ١٥٬٩٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٧ج ٣ ص ٢٦٧ ولا يؤخذ صحيح بأشل؛ لأن الأشل ناقص، فلم يؤخذ به كامل، كاليد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة