فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٧٦ إلى ١٥٬٩٨١

  1. ٣/٢٦٧٣/٢٦٧

    وتؤخذ الذكر بالذكر كذلك، ويؤخذ بعضه ببعضه، لما ذكرنا في الأنف، ويؤخذ كل واحد من الأقلف والمختون بمثله؛ لأن زيادة أحدهما على الآخر بجلدة تستحق إزالتها.

  2. ولا يؤخذ صحيح بأشل؛ لأن الأشل ناقص، فلم يؤخذ به كامل، كاليد.

  3. ولا يؤخذ ذكر الفحل، بذكر الخصي؛ لأنه ناقص، لعدم الإنزال، والإيلاد،

  4. ولا بذكر خنثى؛ لأنه لا يعلم أنه ذكر. وفي أخذ الصحيح بذكر العنين. وجهان:

  5. ٣/٢٦٨٣/٢٦٨

    أحدهما: لا يؤخذ به، لنقصه.

  6. والثاني: يؤخذ به؛ لأنه غير مأيوس منه، أشبه المريض.