المسألة ١٥٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٨ج ٣ ص ٢٦٨ فإن قطع إحداهما، وقال أهل الخبرة: يمكن أخذها من غير تلف الأخرى، اقتص منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة