فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٨٢ إلى ١٥٬٩٨٤
-
٣/٢٦٨٣/٢٦٨
وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين، للآية والمعنى.
-
فإن قطع إحداهما، وقال أهل الخبرة: يمكن أخذها من غير تلف الأخرى، اقتص منه.
-
وإن قالوا: يخاف تلف الأخرى، لم يقتص منه، لتوهم الزيادة.