فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٨ج ٣ ص ٢٦٨

ولا قصاص في شفري المرأة عند القاضي؛ لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه، فلم يقتص منه، كلحم الفخذ. وقال أبو الخطاب: فيهما القصاص؛ لأنه يعرف انتهاؤهما، فجرى فيهما القصاص، كالشفتين، وأجفان العينين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد