فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٥٬٩٨٥
-
٣/٢٦٨٣/٢٦٨
ولا قصاص في شفري المرأة عند القاضي؛ لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه، فلم يقتص منه، كلحم الفخذ. وقال أبو الخطاب: فيهما القصاص؛ لأنه يعرف انتهاؤهما، فجرى فيهما القصاص، كالشفتين، وأجفان العينين.