المسألة ١٦٬٠٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩ والثانية: يقتل ولا قصاص في الجرح؛ لأن القصاص في النفس، أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة