فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٩٩ إلى ١٦٬٠٠٣
-
٣/٢٦٩٣/٢٦٩
وإن جرحه جرحًا فيه القصاص، فاندمل،
-
ثم قتله، وجب القصاص فيهما؛ لأنهما جنايتان، يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة، فوجب عند الاجتماع، كاليدين.
-
وإن قتله قبل اندمال الجرح، ففيه روايتان.
-
إحداهما: يجب القصاص أيضًا. لما ذكرناه.
-
والثانية: يقتل ولا قصاص في الجرح؛ لأن القصاص في النفس، أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية.