فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٩٩ إلى ١٦٬٠٠٣

  1. ٣/٢٦٩٣/٢٦٩

    وإن جرحه جرحًا فيه القصاص، فاندمل،

  2. ثم قتله، وجب القصاص فيهما؛ لأنهما جنايتان، يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة، فوجب عند الاجتماع، كاليدين.

  3. وإن قتله قبل اندمال الجرح، ففيه روايتان.

  4. إحداهما: يجب القصاص أيضًا. لما ذكرناه.

  5. والثانية: يقتل ولا قصاص في الجرح؛ لأن القصاص في النفس، أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية.