المسألة ١٦٬٠٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩ ثم الثالث، ويصير حق الباقين في الدية؛ لأن القود فاتهم، فانتقل حقهم إلى الدية، كما لو مات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة