المسألة ١٦٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠ وإن قطع طرف رجل، وقتل آخر، قطع لصاحب الطرف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة