المسألة ١٦٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠ ثم قتل للآخر، تقدم القتل، أو تأخر؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص، فلم يجز إسقاط أحدهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة