المسألة ١٦٬٠٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ فإن كان لجماعة فتشاحوا في المستوفى، أقرع بينهم؛ لأنه لا يجوز اجتماعهم على القتل؛ لأن فيه تعذيبًا للجاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة