المسألة ١٦٬٠٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ ولا مزية لأحدهم، فوجب التقديم بالقرعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة