المسألة ١٦٬٠٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣ ويستحب للولي تأخيره إلى الفطام؛ لأن عليه ضررًا، في اختلاف اللبن عليه، وفي شرب لبن البهيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة