المسألة ١٦٬٠٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣ رواه الدارقطني. ولأنه قد يسري إلى النفس، فيصير قتلًا، وقد يشاركه غيره في الجناية فينقص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة