فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣

وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي، فسرى، لم يجب ضمان السراية، سواء سرى إلى النفس، أو عضو آخر، لما روي أن عمر وعليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا: من مات من حد، أو قصاص، لا دية له، الحق قتله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد