المسألة ١٦٬٠٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣ فإن اختار الدية، فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة