فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٠٧٨ إلى ١٦٬٠٩١

  1. ٣/٢٧٣٣/٢٧٣

    وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي، فسرى، لم يجب ضمان السراية، سواء سرى إلى النفس، أو عضو آخر، لما روي أن عمر وعليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا: من مات من حد، أو قصاص، لا دية له، الحق قتله.

  2. رواه سعيد في ((سننه) ) ولأنه قطع مقدر مستحق، فلم تضمن سرايته، كقطع السارق.

  3. وإن تعدى في القطع، أو قطع بآلة كالة، أو مسمومة فسرى، ضمن السراية؛ لأنه سراية قطع غير مأذون فيه، أشبه سراية الجناية. وسراية الجناية مضمونة؛ لأنها سراية قطع مضمون.

  4. فإن اقتص في الطواف قبل الاندمال،

  5. ثم سرت الجناية، كانت سرايتها هدرًا، لخبر عمرو بن شعيب، ولأنه استعجل ما ليس له استعجاله، فبطل حقه، كقاتل موروثه.

  6. وإن سرى القطعان جميعًا، فهما هدر كذلك.

  7. وإن اقتص بعد الاندمال،

  8. ثم انتقض جرح الجناية، فسرى إلى النفس وجب القصاص به؛ لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص،

  9. فإن اختار الدية، فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص.

  10. فإن كانت دية الطرف كدية النفس، فليس له العفو على مال كذلك.

  11. وإن كان الجاني ذميًا قطع أنف مسلم، فاقتص منه بعد البرء،

  12. ثم سرى إلى نفس المسلم، فلوليه قتل الذمي، وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم؟ فيه وجهان:

  13. ٣/٢٧٤٣/٢٧٤

    أحدهما: له ذلك؛ لأن دية أنف اليهودي، نصف دية المسلم، فيبقى له النصف.

  14. والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه استوفى بدل أنفه، أشبه ما لو كان الجاني مسلمًا.