المسألة ١٦٬٠٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣ وإن كان الجاني ذميًا قطع أنف مسلم، فاقتص منه بعد البرء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة