فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤

ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك، سواء كانت الجناية بمثلها أو بغيرها؛ لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم، أو يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة، أو تلف النفس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد