فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٠٩٢ إلى ١٦٬٠٩٤
-
٣/٢٧٤٣/٢٧٤
ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف،
-
ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك، سواء كانت الجناية بمثلها أو بغيرها؛ لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم، أو يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة، أو تلف النفس،
-
وإن قلع عينه بأصبع، لم يجز الاستيفاء منه بالإصبع، كذلك.