المسألة ١٦٬٠٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤ فإن ضربه مثل ضربته فلم يمت، كرر عليه حتى يموت؛ لأن قتله مستحق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة