المسألة ١٦٬١٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤ وإن قتله بمحرم لعينه، كالسحر وتجريع الخمر، واللواط، قتل بالسيف، رواية واحدة؛ لأن ذلك محرم لعينه، فسقط، وبقي القتل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة