المسألة ١٦٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤ وإن لم يضرب عنقه، بل سرت الجناية إلى نفسه، ففيه أيضًا روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة