المسألة ١٦٬١١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٥ج ٣ ص ٢٧٥ ولو أجافه أو أمه أو قطع ساعده، فاقتص منه مثل ذلك، ولم يسر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة